إن المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب
بناءا على قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رقم 1/47 تاريخ 31/8/2019
والقرار رقم 16 تاريخ 15/5/2014 المتضمن احداث المؤسسة العامة للحبوب
وقرار رئيس الحكومة السورية المؤقتة رقم 1 لعام 2015
والقرار رقم 61 تاريخ 22/8/2014
وبناءا على دراسة تكاليف الإنتاج في فرع حلب والشركة العامة للمخابز
ومقترح مدير الشركة العامة للمطاحن
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايلي :
مادة 1-يحدد سعر بيع مادة الدقيق استخراج 80% الناتج عن خلطة 60 % قمح SRTF و40% SPEG بسعر 200$ دولار امريكي للمخابز الخاصة والعامة .
مادة 2-يتم تحديد المخصصات للمخابز الخاصة والعامة عن طريق لجان تحديد المخصصات في الــفروع بموجب كتب التخصيص الصادرة عن المجالس المحلية .
مادة 3-تحرم المخابز التي يثبت تجارها بمادة الدقيق من المخصصات وتحول مخصصاتها الى المخابز الأقرب .
مادة 4-يلغى العمل بجميع القرارات السابقة بتحديد سعر بيع الدقيق .
مادة 5- يبلغ هذا القرارمن يلزم لتنفيذه اعتبارا من 12/7/2020