إن المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب
يقرر ما يلي:
مادة 1: تطبق القرارات التالية على مشتريات المؤسسة العامة للحبوب من القمح اعتبارا من 21-11-2020 ولغاية 31-12-2020 :
1- القرار رقم 31 الصادر عن السيد وزير المالية والاقتصاد تاريخ 31-5-2020 المتعلق بجدول المقاييس الرسمية للقمح .
2- القرار رقم 32 الصادر عن السيد وزير المالية والاقتصاد تاريخ 31-5-2020 المتعلقة بشروط استلام القمح لموسم 2020 .
3- القرار رقم 34 الصادر عن السيد وزير المالية والاقتصاد تاريخ 1-6-2020 المتعلق بسعر القمح في المؤسسة العامة للحبوب لعام 2020 ويطبق على كافة فروع المؤسسة .
4- كما ينطبق نفس القرار 34 الصادر عن السيد وزير المالية والاقتصاد على مشتريات المؤسسة العامة للحبوب في فرع المنطقة الشرقية اعتبارا من تاريخ 1-11-2020 .
5- القرار رقم 289 تاريخ 7-10-2020 الصادر عن المدير العام المتعلق بمنح مكافأة تسليم ونقل وتنزيل القمح ويطبق على كافة فروع المؤسسة من تاريخ اصدار القرار .
6- القرار259 تاريخ 3-7-2020 الصادر عن المدير العام المتعلق بتعديل مبلغ الحسم على الدرجة الرابعة للقمح الطري ويطبق على كافة فروع المؤسسة العامة للحبوب اعتبارا من تاريخ صدور القرار .
7- التعميم رقم 93 الصادر عن المدير العام تاريخ 3-7-2020 المتعلق بتشجيع الفلاحين عل تسويق القمح ويطبق على كافة فروع المؤسسة العامة للحبوب اعتبارا من تاريخ صدور القرار .
مادة 2: يعمم القرار على كافة فروع المؤسسة العامة للحبوب اعتبارا من تاريخ صدور القرار .
للإطلاع على القرار كاملاً في المرفقات